للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وأن يكون محدّد.

ذكر المصنف - رحمه الله - الشرط الثالث من شروط الذكاة: وهو أن يكون الذبح بمحدد ينهر.

لحديث أبي يعلى شداد بن أوس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم.

ولأن الذبح بغير المحدد فيه إيلام للبهيمة، بخلاف المحدد ففيه إراحة لها وتعجيل بزهوق النفس.

فكل ما أنهر الدم فإن التذكية به صحيحة مجزئة كالحديد والحجر والخشب.

فإن ذبحها بغير محدد لم تحل: مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>