للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وأن ينهِر الدم.

ذكر المصنف - رحمه الله - الشرط الرابع من شروط الذكاة: وهو إنهار الدم.

لحديث رافع بن خديج. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) متفق عليه.

• يستثنى السن والظفر فلا يجوز التذكية بهما.

للحديث السابق (ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة) متفق عليه.

لا فرق في السن والظفر أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره لظاهر حديث رافع بن خديج السابق، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقالت الحنفية: تجوز الذكاة بالسن والظفر المنفصلين، وإنما تحرم الذكاة بهما إذا كانا متصلين، وأجابوا عن حديث رافع السابق، بأن المراد به النهي عن الذبح بالسن القائم والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل لإظهار الجلادة وذلك بالقائم لا بالمنزوع.

والصحيح مذهب جمهور العلماء وهو عدم صحة التذكية بالسن والظفر مطلقاً لعموم الحديث.

قال في المغنى رداً عليهم: ولنا عموم حديث رافع، ولأن مالم تجز الذكاة به متصلاً لم تجز به منفصلاً.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: والأقرب عندي أن الأصل في ذلك أن الحبشة كانوا يذبحون بأظافرهم فنهى الشارع عن ذلك لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من وجهين:

أحدهما: أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها وهذا مخالف للفطرة التي هي تقليم الأظافر.

الثاني: أن في القتل بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيور التي فضلنا عليها ونهينا عن التشبه بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>