م/ وأن يقطعَ الحلقوم والمريء.
هذا الشرط الرابع من شروط الذكاة: قطع ما يجب قطعه.
فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:
الحلقوم: وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً.
المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.
والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.
إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.
ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟
القول الأول: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط.
واختاره ابن المنذر.
القول الثاني: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.
وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).
القول الثالث: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.
وهذا مذهب مالك.
القول الرابع: أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما: المريء والحلقوم.
وهذا مذهب الحنابلة.
وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم ..... ) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.
والراجح الله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute