للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وأن يقطعَ الحلقوم والمريء.

هذا الشرط الرابع من شروط الذكاة: قطع ما يجب قطعه.

فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:

الحلقوم: وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً.

المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.

إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.

ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟

القول الأول: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط.

واختاره ابن المنذر.

القول الثاني: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.

وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

القول الثالث: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.

وهذا مذهب مالك.

القول الرابع: أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما: المريء والحلقوم.

وهذا مذهب الحنابلة.

وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم ..... ) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.

والراجح الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>