م/ وأن يُذكر اسم الله عليه.
هذا الشرط الخامس من شروط الذكاة: وهو التسمية على الذبيحة.
وقد اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنها شرط لا تسقط مطلقاً، حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: وهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه في غير موضع.
واستدلوا بقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) قالوا: وهذا عام، ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتسميته فسقاً.
وبحديث رافع بن خديج. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) متفق عليه.
فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل الذبيحة، فكذلك إذا لم يسم، لأنهما شرطان قرن بينهما النبي -صلى الله عليه وسلم- في جملة واحدة، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل.
القول الثاني: أنها واجبة في حال الذكر دون حال النسيان.
وهذا قول الحنفية والمالكية والمشهور في مذهب الحنابلة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.
القول الثالث: أنها سنة مطلقاً.
وهذا مذهب الشافعي.
واستدلوا بحديث (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله) وهو حديث ضعيف.
والصحيح الأول وأنها لا تسقط مطلقاً، واختاره ابن عثيمين رحمه الله.
• يشترط أن يكون بلفظ: بسم الله.
فلو قال: بسم الرحمن أو باسم رب العالمين:
فقيل: لا يجزئ، وهذا قول الشافعية والحنابلة.