م/ إلا أنه يحل بعقْره في أي موضع من بدنه، ومثل الصيد ما نفر وعُجِز عن ذبحه.
أي: أن في الصيد يجوز بعقره في أي موضع من بدنه.
• يجوز إنهار الدم من الحيوان في أي موضع منه في حالات:
الحالة الأولى: في حالة الصيد.
الحالة الثانية: أن يكون المذكى غير مقدور عليه، مثل أن يهرب أو يسقط في بئر أو في مكان سحيق لا يمكن الوصول إلى رقبته أو نحو ذلك، فيكفي في هذه الحال إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه حتى يموت.
لحديث رافع بن خديج (أنهم مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة فأصابوا إبلاً وغنماً فندّ منها بعير فرماه رجل فحبسه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا). رواه البخاري
[فندّ] أي شرد وهرب. [الأوابد] النفور والتوحش، قال ابن الأثير:" الأوابد جمع آبدة، وهي التي قد تأبّدتْ أي توحشت ونفرت من الإنس.
ففي هذا الحديث: أن الحيوان الذي هرب ولا يمكن إدراكه من الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها من الحيوانات المستأنسة، فإنه يكفي إنهار دمه من أي مكان من بدنه.
• قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان:
مقدور على ذبحه ومتوحش، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق، وهذا مجمع عليه … وأما إذا توحش إنسي، بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو غيرها، فهو كالصيد، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه، وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه، وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر، ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه، فهو كالبعير الناد في حله بالرمي ".
ثم قال النووي: قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش مجرد الإفلات، بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسكه ونحو ذلك، فليس متوحشاً ولا يحل حينئذٍ إلا بالذبح في المذبح.