م/ وعن رافع بن خديج مرفوعاً (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ) متفق عليه.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث رافع بن خديج، وقد سبقت مباحثه.
ففيه أن من شروط التذكية إنهار الدم كما سبق.
ومن شروطها التسمية وأنها شرط كما سبق.
وفيه التحريم بالتذكية بالظفر سواء كان متصلاً أو منفصلاً.
وفيه بيان العلة من تحريم الذبح بالظفر.
وفيه تحريم الذبح بالعظم.
• علل النبي -صلى الله عليه وسلم- منع الذكاة بالسن بأنه عظم.
فاختلف العلماء: هل الحكم خاص في محله وهو السن، أو عام في جميع العظام؟
القول الأول: أنه خاص في محله وهو السن، وأما ما عداه من العظام فتحل الذكاة به.
وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو أراد العموم لقال غير العظم والظفر، لكونه أخصر وأبين، والنبي -صلى الله عليه وسلم- أعطي جوامع الكلم ومفاتيح البيان.
ولأننا لا نعلم وجه الحكمة في تأثير العظم، فكيف نعدي الحكم مع الجهل.
القول الثاني أن الحكم عام في جميع العظام.
وهذا قول الشافعي.
لعموم العلة، لأن النص على العلة يدل على أنها مناط الحكم متى وجدت وجد الحكم.
وهذا القول أحوط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute