أي: أن صيد الكلب إذا كان معلماً حلال لقوله تعالى (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) وقال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أرسلت كلبك المعلم … ).
فالآلة في الصيد نوعان:
الأولى: محددة كالرماح والسهام وما جرى مجراها مما يجرح بحده كرصاص البنادق المعروفة اليوم.
لا بد إذاً أن تكون الآلة ذات حد وأن تجرح.
لحديث عدي بن حاتم. قال:(سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ) متفق عليه.
[المعراض] بكسر الميم عصا رأسها محددة، فلا يحل ما قتل بثقله وكذا ما قتله بعصا والشبكة والفخ).
فلو ضرب الطير بعصا فقتله لم يحل، لأنه ليس بجرح.
النوع الثاني: الجارحة.
لقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح) وهي نوعان:
ما يصيد بنابه: كالكلب والفهد.
وما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي.
فيشترط في النوعين: التعليم، وهذا الشرط لا خلاف فيه لقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله).