للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ويباح صيدُ الكلبِ المعلم.

أي: أن صيد الكلب إذا كان معلماً حلال لقوله تعالى (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) وقال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أرسلت كلبك المعلم … ).

فالآلة في الصيد نوعان:

الأولى: محددة كالرماح والسهام وما جرى مجراها مما يجرح بحده كرصاص البنادق المعروفة اليوم.

لا بد إذاً أن تكون الآلة ذات حد وأن تجرح.

لحديث عدي بن حاتم. قال: (سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد المعراض؟ فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ) متفق عليه.

[المعراض] بكسر الميم عصا رأسها محددة، فلا يحل ما قتل بثقله وكذا ما قتله بعصا والشبكة والفخ).

فلو ضرب الطير بعصا فقتله لم يحل، لأنه ليس بجرح.

النوع الثاني: الجارحة.

لقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح) وهي نوعان:

ما يصيد بنابه: كالكلب والفهد.

وما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي.

فيشترط في النوعين: التعليم، وهذا الشرط لا خلاف فيه لقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>