للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وقال -صلى الله عليه وسلم- (ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمّهِ) رواه أحمد.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي سعيد في قوله -صلى الله عليه وسلم- (ذَكَاةُ اَلْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمّهِ) ليستدل به على أن ذكاة الجنين ذكاة أمه.

واختلف في معنى الحديث:

فقيل: أن ذكاة الجنين كذكاة أمه. (أن صفة ذكاة الجنين كصفة تذكية أمه).

وقالوا: إن الجنين إذا ذكيت أمه وخرج ميتاً ولم يذك صار حراماً.

وقيل: إن ذكاة الجنين ذكاة أمه (فذكاة أمه كافية) وهذا القول هو الصحيح.

• وهذا الحكم إذا خرج ميتاً أو فيه حياة غير مستقرة، أما إذا خرج حياً فلا بد من تذكيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>