للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته) رواه مسلم.

ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي يعلى شداد بن أوس (إن الله كتب الإحسان … ) ليستدل به على بعض الآداب المتعلقة بالذكاة.

كتب: فرض. الإحسان على كل شيء: أي في كل شيء تعملونه. فإذا قتلتم: أي أردتم قتل من يجوز قتله. فأحسنوا القتلة: أي هيئة القتل، وإحسانها: اختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاماً. وإذا ذبحتم: أي أردتم ذبح ما يحل ذبحه من الحيوان.

فأحسنوا الذبحة: أي هيئة الذبح، بأن يكون بسكين حادة، وأن يعجل إمرارها.

وليحد: أي ليسن. شفرته: أي السكين.

• الأمر بالإحسان في كل شيء كما قال تعالى (وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) وقال تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان).

وهذا الأمر بالإحسان قد يكون واجباً: كالإحسان إلى الوالدين والأرحام، وقد يكون مستحباً: كصدقة التطوع.

• الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسَن إليهم، وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان، وعظم موقعه، وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه، والسبب الداعي إلى ذلك.

• لا يجوز الذبح بآلة كآلة.

(أي غير حادة قد استعملت مراراً وتكراراً حتى صارت لا تنهر الدم إنهاراً تاماً).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) رواه مسلم.

• فقوله (وليحد أحدكم شفرته) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

ولأن في الذبح بالآلة الكآلة إيلام للبهيمة بدون فائدة.

• يكره أن يحدها والحيوان يبصره.

فيكره حد السكين ونحوها والحيوان يبصره.

وقد ورد في حديث في مسند أحمد (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم) وفيه ضعف.

الشفار جمع شفرة وهي السكين.

ولأن في ذلك أذية للحيوان.

• الأفضل أن توجه للقبلة.

لحديث جابر قال (ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما .. ) رواه ابن ماجه وفيه مقال.

• يحرم أن يكسر العنق قبل أن يذبح.

فلو أن رجلاً كسر عنقها وفيها حياة أو سلخها وفيها حياة فإن هذا حرام.

لحديث (إن الله كتب الإحسان على كل شيء .. وفيه: وليرح ذبيحته).

<<  <  ج: ص:  >  >>