. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ذهب جماهير العلماء إلى أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد بحد حل، وإن قتله بعرضه لم يحل، لحديث الباب.
• قوله (فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه) هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة، قال النووي: وهو مجمع عليه.
• قوله (وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره، وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله).
قال النووي: فيه بيان قاعدة مهمة، وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان، لم يحل، لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه، وفيه تنبيه على أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرة، فذكاه حل ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره، لأن الاعتماد حينئذٍ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب.
• قوله (وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل) قال النووي: هذا متفق على تحريمه.
وجاء السبب في نفس الحديث: (فإنك لا تدري الماء قتله، أو سهمك).
• قوله (فإن غاب عنك يوماً أو يومين فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت) في هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حل، وهذا قول بعض العلماء.
وقيل: يحرم.
وقيل: يحرم في الكلب دون السهم.
قال النووي: الأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة.
• جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد.
• قال الحافظ ابن حجر: استدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب، للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه، ولم يذكر الغسل، ولو كان واجباً لبينه لأنه وقت الحاجة إلى البيان.
وقال بعض العلماء: يعفى عن عض الكلب ولو كان نجساً لهذا الحديث.
وهذا الصحيح أنه معفو عنه.
• قوله (ما أمسك عليك) استدل به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل، للعموم الذي في قوله (ما أمسك) وهذا قول الجمهور.
وقال مالك: لا يحل.