للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والأول أرجح.

• قوله (إذا أرسلت … ) فيه دليل على أنه يشترط لحل الصيد أن يرسل الآلة قاصداً للصيد.

لأن الكلب أو البازي آلة، والذبح لا يحصل بمجرد الآلة بل لا بد من الاستعمال، وذلك فيهما: بالإرسال مع القصد.

• إذا استرسل الكلب بنفسه فقتل صيداً، لم يحل لفقدان الشرط، وهو الإرسال، لأن الإرسال يقوم مقام التذكية.

• إذا استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسمى فزاد في عدوه وقتل، فهل يحل؟

قيل: يحل.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

قالوا: لأن زجره أثّر في عدوه فصار كما لو أرسله.

وقيل: لا يحل.

وهو مذهب الشافعي.

لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح، فتغلب جانب المنع.

والراجح الأول.

• تحريم صيد الكلب غير المعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>