للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والراجح القول الأول.

وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة:

o أن حديث عدي مقدم عليه، لأنه أصح.

o ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر.

o وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة التحريم.

وأما تعليم الطير فإنه يتبين بأمور:

أولاً: أن يسترسل إذا أرسل.

ثانياً: أن ينزجر إذا زجر.

ثالثاً: واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا؟

قيل: يشترط، وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب.

وقيل: لا يشترط، وهذا قول الحنفية والحنابلة. والله أعلم.

• قوله (إذا أرسلت كلبك المعلم) في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع أنواع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.

قال النووي: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.

لعموم النص: (إذا أرسلت كلبك المعلم).

القول الثاني: يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم.

قال النووي: وبه قال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق.

لأنه شيطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>