. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والراجح القول الأول.
وأما الجواب عن حديث أبي ثعلبة:
o أن حديث عدي مقدم عليه، لأنه أصح.
o ومنهم من حمل حديث أبي ثعلبة على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه ثم عاد فأكل منه، فهذا لا يضر.
o وأيضاً رواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم، وهو خوف الإمساك على نفسه متأيّدة بأن الأصل في الميتة التحريم.
وأما تعليم الطير فإنه يتبين بأمور:
أولاً: أن يسترسل إذا أرسل.
ثانياً: أن ينزجر إذا زجر.
ثالثاً: واختلفوا هل يشترط أن لا يأكل أم لا؟
قيل: يشترط، وهذا مذهب الشافعي قياساً على جارحة الكلب.
وقيل: لا يشترط، وهذا قول الحنفية والحنابلة. والله أعلم.
• قوله (إذا أرسلت كلبك المعلم) في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع أنواع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.
قال النووي: وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء.
لعموم النص: (إذا أرسلت كلبك المعلم).
القول الثاني: يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم.
قال النووي: وبه قال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق.
لأنه شيطان.