للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكيفية التعليم:

بالنسبة ما يصيد بنابه كالكلاب، فيتبين تعلمه بأمور:

أولاً: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد.

ثانياً: أن ينزجر إذا زجره [وهذا يكون لأحد غرضين: يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو، ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد].

وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما.

ثالثاً: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإن أكل لم يبح.

وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط أن لا يأكل من الصيد، فإن أكل لم يبح.

وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

قال النووي: وبه قال أكثر العلماء.

لحديث الباب وهو نص، وفيه: (ألا يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه).

ولقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه.

القول الثاني: أنه يحل.

وهو قول مالك.

واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال: (يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه). رواه أبو داود، وقال الحافظ: لا بأس بسنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>