بالنسبة ما يصيد بنابه كالكلاب، فيتبين تعلمه بأمور:
أولاً: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد.
ثانياً: أن ينزجر إذا زجره [وهذا يكون لأحد غرضين: يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو، ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد].
وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما.
ثالثاً: أن لا يأكل من الصيد إذا أمسكه، فإن أكل لم يبح.
وقد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يشترط أن لا يأكل من الصيد، فإن أكل لم يبح.
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
قال النووي: وبه قال أكثر العلماء.
لحديث الباب وهو نص، وفيه:(ألا يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه).
ولقوله تعالى:(فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه.
القول الثاني: أنه يحل.
وهو قول مالك.
واستدلوا بحديث أبي ثعلبة قال:(يا رسول الله، إن لي كلاباً مكلبة، فأفتني في صيدها؟ قال: كل مما أمسكن عليك، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه). رواه أبو داود، وقال الحافظ: لا بأس بسنده.