للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه.

هذا النوع الثاني من أنواع اليمين: وهي لغو اليمين.

المقصود بها ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد كقول الرجل في معرض كلامه: لا والله لن أذهب، بلى والله سأذهب ونحو ذلك. فهذه لا كفارة فيها.

قال تعالى (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ).

قالت عائشة. (هي قول الرجل: لا والله، وبلى والله) رواه البخاري.

فلغو اليمين أن يتلفظ بالقسم وهو لا ينوي ولا يريد القسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>