م/ وإذا حنث في يمينه - بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله - وجبت عليه الكفارة.
هذا هو القسم الثالث من أنواع اليمين وهي اليمن المنعقدة، وهي التي تجب فيها الكفارة.
تجب الكفارة بشروط:
الشرط الأول: الحنث.
وهو: أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً.
مثال: لو أن رجلاً قال: والله لأصومن غداً، فلما جاء الغد صام، فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحنث.
الشرط الثاني: أن يحلف مختاراً.
فإن كان مكرهاً فلا تنعقد يمينه وهذا مذهب الجمهور.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.
الشرط الثالث: القصد.
لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله تبارك وتعالى الكفارة في لغو اليمين.
الشرط الرابع: أن تكون على مستقبل.
فلا كفارة على أمر ماض، لأنه إن كان صادقاً فالأمر ظاهر [قد برت يمينه] وإن كان كاذباً فهو آثم
[وهي اليمين الغموس كما سبق].
الشرط الخامس: العقل
فإن كان مجنوناً فلا يعتد بيمينه، لأنه لا قصد له، ولحديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق).
الشرط السادس: البلوغ
الصبي لا يخلو من حالين:
إن كان غير مميز فلا عبرة بيمينه.
أن يكون مميزاً لكنه لم يبلغ، فالراجح لا تجب عليه الكفارة إذا حنث.
الشرط السابع: ذاكراً.
فلو حنث ناسياً فلا شيء عليه، كأن يقول: والله لا أسافر إلى مكة، ثم نسي فسافر إلى مكة، فإنه لا يحنث، لكن لا تنحل يمينه بل لا تزال باقية.