للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وإذا حنث في يمينه - بأن فعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله - وجبت عليه الكفارة.

هذا هو القسم الثالث من أنواع اليمين وهي اليمن المنعقدة، وهي التي تجب فيها الكفارة.

تجب الكفارة بشروط:

الشرط الأول: الحنث.

وهو: أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً.

مثال: لو أن رجلاً قال: والله لأصومن غداً، فلما جاء الغد صام، فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحنث.

الشرط الثاني: أن يحلف مختاراً.

فإن كان مكرهاً فلا تنعقد يمينه وهذا مذهب الجمهور.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.

الشرط الثالث: القصد.

لأنه لا مؤاخذة إلا بقصد ونية، ولذلك أسقط الله تبارك وتعالى الكفارة في لغو اليمين.

الشرط الرابع: أن تكون على مستقبل.

فلا كفارة على أمر ماض، لأنه إن كان صادقاً فالأمر ظاهر [قد برت يمينه] وإن كان كاذباً فهو آثم

[وهي اليمين الغموس كما سبق].

الشرط الخامس: العقل

فإن كان مجنوناً فلا يعتد بيمينه، لأنه لا قصد له، ولحديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق).

الشرط السادس: البلوغ

الصبي لا يخلو من حالين:

إن كان غير مميز فلا عبرة بيمينه.

أن يكون مميزاً لكنه لم يبلغ، فالراجح لا تجب عليه الكفارة إذا حنث.

الشرط السابع: ذاكراً.

فلو حنث ناسياً فلا شيء عليه، كأن يقول: والله لا أسافر إلى مكة، ثم نسي فسافر إلى مكة، فإنه لا يحنث، لكن لا تنحل يمينه بل لا تزال باقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>