م/ وفي الحديث (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْه) رواه الخمسة.
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث ابن عمر في قوله -صلى الله عليه وسلم- (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله .. ) ليستدل به أن من قال في يمينه إن شاء الله لم يحنث.
مثال: قال والله لا ألبس هذا الثوب إن شاء الله ثم لبسه، فليس عليه شيء لأنه قال إن شاء الله.
• والأفضل لكل حالف أن يعلق يمينه بالمشيئة لأن في ذلك فائدتين:
الأمر الأول: تيسير الأمر كما قال تعالى (وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً).
الأمر الثاني: أن الإنسان إذا حنث لم تلزمه الكفارة.
• يشترط في الاستثناء أن يكون بلسانه فلو استثنى بقلبه لم ينفعه بالإجماع.
وأن يكون متصل بيمينه حقيقة وحكماً:
حقيقة: والله لا أكلم فلاناً اليوم إن شاء الله [هذا اتصال حقيقي].
حكماً: لو قال والله لا ألبس هذا الثوب - فأخذه عطاس وجلس ربع ساعة وهو يعاطس - فلما هدأ قال: إن شاء الله [هذا اتصال حكماً لأنه منعه مانع من اتصال الكلام].
• إذا كرر اليمين فلها أحوال:
الحالة الأولى: إذا كرر اليمين على شيء واحد.
كأن يقول: والله لا آكل هذا الخبز، والله لا آكل هذا الخبز.
فهذه تعتبر يميناً واحدة ولا تجب فيها إلا كفارة واحدة وهذا قول أكثر العلماء.
الحالة الثانية: تكرار اليمين على أشياء مختلفة.
كأن يقول: والله لا آكل اليوم، والله لا أشرب اليوم، والله لا أسافر اليوم.
فهذه إن كفر عن الأولى ثم حنث في الثانية تلزمة كفارة ثانية.
فإن لم يكفر عن الثانية (هذا موضع خلاف) والراجح قول الجمهور بكل يمين كفارة إن حنث فيها.
الحالة الثالثة: أن يكون المحلوف عليه متعدد واليمين واحدة.
كأن يقول: والله لا أكلت، ولا شربت ولا لبست، فحنث في الجميع.
فهذه تلزمه كفارة واحدة، لأن اليمين واحدة والحنث واحد.