للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فإذا عقد على بر، وجب عليه الوفاء لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يطيع الله فليطعه).

ذكر المصنف - رحمه الله - النوع الأول من أنواع النذر، وهو نذر الطاعة، وحكمه يجب الوفاء به، سواء كان مطلقاً أو معلقاً.

للحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - في قوله -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري.

مثال المطلق: لله عليّ أن أصلي ركعتين.

مثال المعلق: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>