م/ وإن كان النذر مباحاً، أو جارياً مجرى اليمين - كنذر اللجاج والغضب - أو كان نذر معصية: لم يجب الوفاء به، وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به، ويحرم الوفاء به في المعصية.
ذكر المصنف - رحمه الله - بقية أنواع النذر:
النوع الثاني: النذر المباح.
كأن يقول الرجل: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب.
فهنا يخير بين فعله وبين كفارة اليمين.
فنقول هو بالخيار: إن شئت البس الثوب وإن شئت كفر.
النوع الثالث: نذر اللجاج والغضب. [اللجاج: الخصومة].
أي النذر الذي سببه الخصومة أو المنازعة، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب.
فهذا يخير بين فعله أو كفارة يمين.
[أن يقصد المنع منه] كأن يقول: لله علي نذر أن أصوم سنة إن فعلت كذا.
[أن يقصد الحمل عليه] كأن يقول: إن لم أصل في الجماعة في المسجد فلله علي صوم سنة.
[أو تصديق خبره] كرجل قيل له - لما أخبر بخبر - أنت كاذب، فقال: إن كنت كاذباً فلله علي صوم سنة.
[أو تكذيبه] كأن يقول السامع: إن كنت صادقاً فلله علي أن أصوم سنة.
فإذا كان المراد منه المنع أو الحمل على الفعل أو التصديق أو التكذيب فقد جرى مجرى اليمين فيخير بين فعله وبين كفارة اليمين.
فإذا قال مثلاً: إن زرت فلاناً فعليّ صيام سنة، فنقول: إن شئت أن تزوره وعليك كفارة يمين وإن شئت ألا تزوره.
مثال آخر: لو قال: إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعليّ صيام شهر، ولم يسافر، فحكمه هنا حكم اليمين، فهو مخير، إن سافر فلا شيء عليه، وإن لم يسافر فعليه كفارة يمين.
ودليل ذلك: ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من نذر في غضب فعليه كفارة يمين) رواه أبوداود.
لكن الحديث إسناده ضعيف لكنه ثابت عن عمر، وعن عائشة كما في موطأ مالك.
النوع الرابع: نذر المعصية.
وهذا لا يجوز الوفاء به.
للحديث الذي ذكره المصنف - رحمه الله - (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه).
مثال: رجل قال: لئن حدث كذا وكذا فلله علي نذر أن أشرب الخمر، فهذا لا يجوز أن يشرب الخمر.