للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لكن هل عليه كفارة يمين؟ قولان للعلماء:

القول الأول: أنه عليه الكفارة.

وهذا قول المذهب.

لحديث عائشة. قالت: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين) رواه أبوداود، واحتج به أحمد وكذا إسحاق وصححه الطحاوي.

القول الثاني: أنه لا كفارة عليه.

وهذا قول جماهير العلماء.

لحديث عائشة - السابق - ( .. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)، قالوا: لو كانت الكفارة واجبة لذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على عدم وجوبها.

والراجح القول الأول.

• إن نذر صيام أيام لم يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية.

فإذا قال: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، لم يلزمه التتابع، فيجوز أن يصومها متتابعة أو متفرقة.

• إلا أن يشترط أو ينوي.

يشترط: كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعة فهنا يلزمه التتابع.

ينوي: كأن يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، وينوي أنها متتابعة فيلزمه التتابع.

• من نذر صوم شهر معيناً لزمه التتابع. كأن يقول: لله علي نذر أن أصوم شهراً، فيلزمه التتابع، وذلك لأن هذا هو مقتضى إطلاق اللفظ.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمه التتابع إلا بنية أو شرط.

وهذا القول هو الصحيح لقوله تعالى في الكفارة (فصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) فلو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع لما احتيج أن يقيده الله تعالى بالتتابع.

إذا نذر شخص الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا) متفق عليه.

• لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى جاز أن يصليها في المسجد الحرام أو المسجد النبوي.

• لو نذر الصلاة في المسجد النبوي جاز أن يصليها في المسجد الحرام ولم يجز أن يصليها في المسجد

الأقصى.

• لو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يجوز له أداؤها إلا فيه لعدم جواز الانتقال من الأفضل إلى المفضول.

<<  <  ج: ص:  >  >>