للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وذهب بعض العلماء إلى أن الحر يقتل بالعبد.

وهو قول داود الظاهري وبعض السلف.

لعموم الأدلة في وجوب القصاص، كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.

فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.

وهذا قول قوي، لقوة أدلته.

• اما الكافر فيقتل بالمسلم، وهذا بالاتفاق.

• والعبد يقتل بالحر، وهذا بالاتفاق.

• والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.

قال في المغني (هذا قول عامة أهل العلم).

لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

ولحديث أنس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>