. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وذهب بعض العلماء إلى أن الحر يقتل بالعبد.
وهو قول داود الظاهري وبعض السلف.
لعموم الأدلة في وجوب القصاص، كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.
فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.
وهذا قول قوي، لقوة أدلته.
• اما الكافر فيقتل بالمسلم، وهذا بالاتفاق.
• والعبد يقتل بالحر، وهذا بالاتفاق.
• والرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
قال في المغني (هذا قول عامة أهل العلم).
لقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
ولحديث أنس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها) متفق عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute