للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ومكافئاً للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر ولا الحر بالعبد.

هذا الشرط الثالث: أن المساواة بين القاتل والمقتول في الإسلام والحرية والرق.

في الإسلام: فلا يقتل مسلم بكافر.

لما ثبت في البخاري مرفوعاً في صحيفة علي (لا يقتل مسلم بكافر).

ولحديث علي مرفوعاً (المؤمنون تتكافأ دماؤهم ..... ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه أبوداود.

فهذا يدل على أن غير المؤمن لا يكافئ المؤمن.

ولأن المسلم أعلى وأكرم عند الله من الكافر، والإسلام يعلو ولا يُعلى عليه كما قال تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) وقال تعالى (َفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ).

وهذا مذهب جماهير العلماء: لا يقتل مسلم بكافر.

وذهب الحنفية إلى أنه يقتل المسلم بالذمي خاصة.

واستدلوا بالعمومات الدالة على أن النفس بالنفس كقوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).

وبحديث ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنه -صلى الله عليه وسلم- أقاد مسلماً بذمي، وقال: أنا أحق من وفى بذمته).

والراجح قول الجمهور، وأما الحديث (أنه -صلى الله عليه وسلم- أقاد مسلماً بذمي … ) فهو حديث ضعيف جداً.

• ولا حر بعبد، وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني لكنه ضعيف.

وعن علي (من السنة: أن لا يقتل حر بعبدٍ) أخرجه ابن أبي شيبة وسنده لا يصح.

ولأن العبد لا يكافئ الحر، فإنه منقوص بالرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>