للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ والمقتول معصوماً.

هذا الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوماً، فإن كان حربياً أو مرتداً فلا ضمان فيه.

والعلة في ذلك: لأن القصاص شرع لحفظ الدم المعصوم دون الدم المهدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>