م/ وإنَّ في النفسِ: الديةَ مائةً من الإبل.
الحديث دليل على أن دية النفس مائة من الإبل، والمراد دية الحر المسلم، ويشهد لهذا حديث القسامة وفيه ( .... فوداه النبي -صلى الله عليه وسلم- بمائةٍ من إبل الصدقة).
فقوله (الحر) نخرج العبد المملوك فديته قيمته.
وقوله (المسلم) نخرج الكافر فديته تختلف كما سيأتي.
• وهذا يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون والعالم والجاهل.
وتكون في العمد وشبه العمد مغلظة: (خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة).
وفي القتل الخطأ تكون مخففة (عشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض).
• أما المرأة فديتها على النصف من دية الرجل المسلم.
قال القرطبي في تفسيره: وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
فائدة: قاعدة: دية المرأة على النصف من الرجل وهذا فيما فوق الثلث، أما ما دون الثلث فيستوي فيه الذكر والأنثى.
مثال: ثلث الدية ٣٣ بعيراً وثلث، مثال: لو قطع أصبعاً من امرأة ففيها عشر من الإبل، وكذا لو قطع إصبعاً من رجُل فيه عشر من الإبل.
مثال: لو أتلف سناً من امرأة ففيه خمس من الإبل، وكذا لو أتلف سناً من رجُل فيه خمس كذلك.
مثال: لو قطع ٤ أصابع من امرأة فيه ٢٠ من الإبل، نصف الرجل لأنها فوق الثلث.
• دية الكتابي.
دية الحر الكتابي نصف دية المسلم. (فتكون ديته خمسين من الإبل).
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بأن عَقْل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين) رواه أبوداود.
ومعنى (عَقْل أهل الكتاب) أي: ديتهم، وسميت عقْلاً، لأن من عادتهم أن دافع الدية يأتي بالإبل إلى بيت من هي له، ويعقلها.
• ونساؤهم على النصف من ذلك، فدية الكتابيات كاليهودية والنصرانية نصف دية الرجال منهم، وهذا مجمع عليه، فتكون ديتها خمساً وعشرين من الإبل.
• دية المجوسي والوثني.