للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

دية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم.

(المجوسي) هو الذي لا كتاب له (والوثني) هو عابد الأوثان.

هذا قضاء عمر وعلي وابن مسعود.

ودية الجنين - ذكراً أو أنثى - عُشْرُ دية أمهِ غُرة.

فإذا جنى الإنسان على الجنين أو على أمه وسقط ميتاً فإن ديته عشْر ديةِ أمه، يعني: خمس من الإبل، (فأمه إذا كانت حرة مسلمة فديتها خمسون من الإبل، عُشْرُها: خمس من الإبل).

لحديث أبي هريرة قال (اقتتلت امرأتان من هذيْل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمَة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها) متفق عليه

لكن هذا مشروط بشرطين:

الأول: أن يتبين في الجنين خلْق إنسان، فإن لم يتبين فيه خلق إنسان فالجناية هدر.

مثال: لو جُنيَ على امرأةٍ وفي بطنها جنين لم يخلّقْ (كما لو كان له شهران) فالجناية هدر لا يجب فيها شيء. [يتبين فيه خلْق إنسان بعد [٨١] يوماً].

الثاني: أن لا يخرج حياً، فإن خرج حياً فمات فتجب الدية كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>