للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه بعده.

ولأن إقامة الحد من غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد.

ولأجل أن يؤمن الحيْف في استيفائه.

ولا يلزم حضور الإمام: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).

وأمر برجم ماعز ولم يحضر.

• وينبغي للإمام أن ينوي بإقامة الحد أموراً ثلاثة:

أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود.

ثانياً: أن ينوي رفع الفساد.

ثالثاً: أن ينوي إصلاح الخلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>