للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ إلا السيد، فإن له إقامته بالجلْد خاصة على رقيقهِ.

أي: أن السيد له أن يقيم الحد على رقيقه إذا كان الحد جلداً.

لحديث أبي هريرة. قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول (إذا زنت أمَةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدّ … ) متفق عليه.

وعن علي. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) رواه أبو داود وفي سنده ضعف، وقد أخرجه مسلم موقوفاً على علي، وظاهره أن للسيد إقامة حد السرقة والشرب.

والأظهر: أن الحد الذي يجوز للسيد أن يقيمه على عبده هو الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس وهو الجلد، لأنه أقرب إلى التأديب، وللسيد تأديب رقيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>