للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وحد الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.

أي: أن الرقيق إذا زنا فإنه يجلد خمسين لقوله تعالى (فَإِذَا أُحْصِنَّ) يعني الإماء (فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ) وإذا ثبت التنصيف في حق الأَمَة فإنه يقاس عليها الرقيق.

فوائد:

• لا يقام الحد في المسجد.

وهذا قول أكثر العلماء.

لحديث ابن عباس. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده) رواه الترمذي.

ويمكن أن يستدل أيضاً:

بحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رده الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم.

• ويضرب الرجل قائماً والمرأة جالسة.

o يضرب الرجل قائماً:

لقول علي (لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج).

ولأن قيامه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب.

o والمرأة جالسة، لأنه أستر لها.

o وتشد عليها ثيابها: لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك وتنفك ثيابها.

o وتمسك يداها: لئلا تكشف.

وجاء في حديث عمران بن حصين قال (فأمر بها النبي -صلى الله عليه وسلم- فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت). رواه مسلم

• ويكون الجلد بسوط.

بسوط: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا شرب فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>