للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَلَا يَلْبَث فِي المَسْجِد بِلَا وُضُوء.

أي لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء.

لقوله تعالى: (وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) أي لا تقربوا مواضع الصلاة جنباً إلا عابري سبيل.

والمراد بعابر السبيل: المار في المسجد سواء لحاجة أو لغيرها.

فلو توضأ جاز له اللبث، وهذا مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>