م/ وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيهِ جَنَابَة أّنَّهُ لَا يَقرَأُ شَيئَاً مِنَ القُرْآن.
أي أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أن يقرأ شيئاً من القرآن [غيباً].
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لحديث علي قال: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنباً). رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الحافظ ابن حجر
ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن). رواه الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف بالاتفاق
وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للجنب أن يقرأ القرآن.
وذهب إليه ابن عباس، فقد ذكر عنه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً بصحته، فقال: " لم ير ابن عباس بالقرآن للجنب بأساً ".
وجاء هذا القول عن سعيد بن المسيب.
وهذا مذهب داود الظاهري والطبري وابن حزم وابن المنذر في الأوسط.
لحديث عائشة قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه). رواه مسلم
والراجح الأول.
وأيضاً الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو التراب، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute