للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم.

ذكر المصنف - رحمه الله - الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا: وهو شهادة أربعة رجال.

فالشهود لا بد أن يكونوا أربع رجال يشهدون بأنهم رأوا الزنا نفسه، ولا تقبل شهادة النساء.

قال تعالى: (لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ).

واشترط المصنف - رحمه الله - لهؤلاء الشهود شروطاً:

o أن يكونوا عدولاً: قال ابن قدامة: فلا خلاف في اشتراطها.

o وأن يكونوا أحراراً: فلا تقبل شهادة العبد، قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً.

o وهل يشترط أن يكون مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد؟

المذهب: يشترط أن يكون في مجلس واحد دون الحضور، وقيل: لا يشترط، لأن النصوص عامة.

o ويشترط: أن يصرحوا بشهادتهم، فيصرحون بالزنا فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، فلو قالوا: رأيناه عليها متجردين فلا يقبل.

فوائد عامة:

• اختلف العلماء هل يحفر للمرجوم أم لا؟ على أقوال:

القول الأول: أنه يحفر له.

فقد جاء في رواية لمسلم من حديث بريدة: (فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم).

فذهب بعض العلماء إلى أنه يحفر للمرجوم لهذه الرواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>