. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القول الثاني: أنه لا يحفر له.
لحديث اليهوديين حيث لم يحفر لهما.
ولحديث: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر حفراً، وهذا يدل على عدم الحفر.
القول الثالث: يحفر للمرأة دون الرجل.
والراجح القول الثاني، وهو أنه لا يحفر للمرجوم.
وأما رواية: (فحفر له) في قصة ماعز، فأكثر الروايات في قصة ماعز على عدم الحفر، ومن ثَمّ حكم بعض العلماء على هذه الرواية بالشذوذ.
• اختلف العلماء: هل المقر بالزنا إذا رجع عن إقراره يقبل أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أن المقر بالزنا إذا رجع، فإنه يقبل رجوعه ولا يقام عليه الحد.
وهذا قول أكثر العلماء.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال كما عند أبي داود: (هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه).
فقالوا: هذا دليل على جواز رجوع المقر، وأنه إذا رجع في إقراره حرم إقامة الحد عليه.
القول الثاني: لا يقبل الرجوع عن الإقرار.
وهذا مذهب الظاهرية.
قالوا: لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لأنيس: (واغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يقل ما لم ترجع.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وأما قولكم إن ماعزاً رجع عن إقراره، فإن ماعزاً لم يرجع عن إقراره أبداً، وهربه لا يدل على رجوعه إطلاقاً، نعم ماعز هروبه قد يكون عن طلب إقامة الحد عليه، فهو في الأول يريد أن يقام عليه الحد، وفي الثاني أراد أن لا يقام عليه الحد وتكون التوبة بينه وبين الله، ولهذا قال: (ألا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) فدل هذا على أن حكم الإقرار باقي، فنحن نقول إن قصة ماعز ما فيها دليل إطلاقاً على رجوع الإقرار، ولكن فيها دليل على أنه رجع عن إقامة طلب الحد عليه، ولهذا إذا جاءنا رجل يقر بأنه زنى ويطلب إقامة الحد، ولما هيأنا الآلة لنقيم عليه الحد وآتينا بالحصى لأجل أن نرجمه، فلما نظر إلى الحصى قال: دعوني أتوب إلى الله، ما ذا نقول له؟ يجب أن ندعه يتوب إلى الله، لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (هلاّ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه) حينئذٍ ندعه يتوب فيتوب الله عليه.
وأما لو قال: إنه ما زنى، فلا يقبل، لأن هذا الرجل يريد أن يدفع عن نفسه وصفاً ثبت عليه بإقراره.
• من زنى بذات محرم فإنه يقتل بكل حال.
لحديث البراء. قال (لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية فقال: أرسلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله) رواه أحمد.
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) رواه ابن ماجه.
(وقال بعض العلماء حده حد الزاني).
• إذا زنى الحر المحصن والحرة المحصنة رجما حتى يموتان ويغسلان ويكفنان ويصلى عليهما ويدفنان.
• من أتى بهيمة فإنه يعزر ويؤدب ولا يقتل.
وقيل: يقتل لحديث (من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه). {ضعفه بعض العلماء}.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: (إن الحديث لا يقوى على استباحة دم الفاعل لما فيه من الشبه).