. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال: قتل البهيمة المفعول بها فيه ثلاث فوائد:
الزجر، أن لا تحمل بحمل يكون فيه شبه من بني آدم ومن البهائم، أن لا يُعير بها.
• لا حدّ على مكرهة في قول عامة أهل العلم، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه.
• اختلف العلماء إذا أكْرِه الرجل على الزنا؟
القول الأول: أن عليه الحد.
وهذا المذهب.
قالوا: لأن الوطء لا يكون إلا بانتشار، والإكراه ينافيه، فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه فيلزمه الحد.
القول الثاني: لا حد عليه.
وهذا قول الشافعي واختاره ابن المنذر.
للحديث السابق، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، والإكراه شبهة فيمنع الحد.
وهذا القول هو الراجح.
• اختلف العلماء في إقامة الحد بالقرينة الظاهرة (الحمل) على قولين:
القول الأول: إقامة حد الزنا بالحبل بشرط أن لا تدع شبهة موجبة لدرء الحد كدعوى أنها مكرهة.
وهذا قول عمر وهو مذهب مالك.
لقول عمر (الرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف).
فجعل عمر مجرد وجود الحمل موجباً لإقامة حد الزنا كإيجابه بالبينة أو الاعتراف.
قال ابن القيم: وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد.
ولأن وجود الحمل أمارة ظاهرة على الزنا أظهر من دلالة البينة، وما يتطرق إلى دلالة الحمل يتطرق مثله إلى دلالة البينة وأكثر.
القول الثاني: أنها لا تحد بمجرد الحبل.
وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورجحه الشوكاني.
لحديث (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً) رواه ابن ماجه.
قالوا: والشبهة هنا متحققة من وجوه متعددة:
فيحتمل أنه من وطء إكراه، والمستكرهة لا حد عليها.
ويحتمل أنه من وطء رجل واقعها في نوم وهي ثقيلة النوم.