للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• اختلف العلماء هل حد القذف من حقوق الله أم من حقوق الآدميين على قولين:

القول الأول: أنه من حقوق الله.

وهذا قول الحنفية ورجحه ابن حزم.

القول الثاني: أنه من حقوق المقذوف.

وهذا قول المالكية والشافعية واختاره ابن تيمية، وهذا الراجح.

• فائدة الخلاف:

إذا قلنا إنه حق للمقذوف ترتب عليه عدة أمور:

أولاً: أنه يسقط بعفوه.

ثانياً: أنه لا يقام عليه الحد حتى يطالب به.

ثالثاً: ولا يقام للولد على والده، وهذا المذهب قال ابن قدامة: مبيناً العلة: ولنا أنه عقوبة تجب حقاً لآدمي، فلا يجب للولد على الوالد كالقصاص.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يقام عليه الحد واختاره ابن المنذر لعموم الآية.

وإذا قلنا إنه حق لله ترتب عليه:

أولاً: لا يسقط بالعفو إذا بلغ الإمام.

ثانياً: يقام عليه الحد بدون طلب.

• صريح القذف وكنايته:

الصريح ما لا يحتمل غيره، مثل: يا زاني، يا لوطي.

والكناية: تحتمل القذف وغيرها، مثل: يا قحبة، يا فاجرة، يا خبيثة.

فإن فسر الكناية بغير القذف قُبِل مع يمينه، فلو قال: أردت بالقحبة العجوز، وأردت بقولي يا خبيثة خبيثة العمل، ففي هذه الحال يقبل ولا يقام عليه الحد ولكن يعزر لإساءته للمخاطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>