للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال.

ذكر المصنف - رحمه الله - الشرط الثاني من شروط القطع في السرقة: وهو أن يكون المسروق نصاباً.

والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار فصاعداً عند الجمهور.

لحديث عائشة. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً) متفق عليه.

وهذا الحديث مقيد للآية (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا .. ).

• فإذا سرق ربع دينار أو قدره من العروض قطع.

وأما حديث (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم) رواه مسلم، فهذا محمول على أن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>