م/ وقال -صلى الله عليه وسلم- (إنما أقضي بنحو ما أسمع).
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي هريرة. أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:(إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من حق أخيهِ شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار) متفق عليه، ليستدل به على أن القاضي يحكم بما ظهر له على حسب ما سمع.
[إنكم تختصمون إليّ] أي: تتحاكمون إلي. [ولعل] لعل هنا بمعنى عسى. [ألحن بحجته من بعض] أفطن وأبلغ في حجته من الآخر. [فمن قطعت له من حق أخيهِ شيئاً] معنى قطعت له: أي: أعطيته بهذا الحكم. [فإنما أقطع له قطعة من النار] إذا كان الذي قضيت له بحسب الظاهر، لا يستحقه باطناً فهو عليه حرام. [قطعة من النار] أي: يؤول به إلى النار.
• وهذا الحديث فيه فوائد:
o الحديث دليل على أن القاضي يقضي ويحكم على حسب ما يسمع من الخصمين، لأنه مأمور بالحكم بالظاهر، والإثم والتبعة على من كسب القضية بأمر باطل.
o الحديث دليل على أن حكم القاضي لا يغير حكماً شرعياً في الباطن فلا يحل حراماً.
مثال: لو شهدا شاهدا زور لإنسان بمال، فحكم القاضي بهذا المال لهذا الشخص فإنه لا يحل له بناء على هذه الشهادة، وهذا مذهب جماهير العلماء، وعلى هذا فيكون قضاء القاضي نافذاً ظاهراً لا باطناً.
وجه الدلالة: لأنه توعد من حكم له بأنه يقتطع له قطعة من نار.