. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o أن القاضي لا يجوز له أن يقضي بعلمه، وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن يقضي بعلمه بل لابد من البينة.
وهذا قول مالك وأحمد ونصره ابن القيم.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الباب: (فأقضي له نحو ما أسمع) فدل على أنه يقضي فيما يسمع لا فيما يعلم.
القول الثاني: يجوز ذلك.
وهو قول أبي يوسف وأبي ثور واختاره المزني وهو قول الظاهرية.
واستدلوا بحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ. فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ) متفق عليه.
فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها.
وقالوا: إن علم القاضي أقوى من الشهادة، لأن علمه يقين، والشهادة قد تكون كذباً.
والراجح الأول.
قال ابن قدامة: فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه لأنه فتيا لا حكم، بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفتى في حق أبي سفيان من غير حضوره، ولو كان حكماً عليه لم يحكم عليه في غيبته.
o أن حكم القاضي لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً.
o عقوبة من أخذ مالاً بدون حق أنه يقتطع قطعة من النار.
o أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يعلم الغيب.
قال تعالى: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ).
o أن الرسول يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز على غيره، لأنه -صلى الله عليه وسلم- يحكم على الناس بأمور الظاهر.
o مشروعية وعظ الخصوم وتحذيرهم من عاقبة الكذب.