م/ فإن نكل عن الحلف قضيَ عليه بالنكول، أو ردت على المدَّعي، فإذا حلف مع نكول المدعّى عليه أخذ ما ادعى به.
أي: فإذا نكل (والنكول: هو الامتناع عن اليمين) وامتنع المدعى عليه من الحلف، فهنا اختلف العلماء:
فقيل: يقضى عليه بالنكول بمجرد رفضه الحلف ولا ترد على المدعي.
مثال: ادعى زيد على عمرو (١٠٠) ريال، فقيل لزيد: هات البينة، فقال: ليس عندي بيّنة، وطلب أن يحلف المُنكر - الذي هو عمرو - فقال عمرو: لا أحلف، فعلى هذا القول: يحكم عليه بالنكول ولا نقول لزيد - المدعي - احلف أنك تطلبه كذا وكذا.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فلم يجعل في جانب المدعي إلا البينة.
وقيل: أن اليمين ترد على المدعي (وهو طالب الحق)، وهو إن كان صادقاً في دعواه فالحلف لا يضره، وإن كان كاذباً فقد يهاب الحلف ولا يحلف. … [الشرح الممتع: ١٥/ ٣٢١].
وفي هذه الحالة: إذا حلف أخذ ما ادعى به واستحق المتنازع عليه.
واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عمر (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق) رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف. [معنى رد الحق: تنقل من المدعَى عليه إلى المدعِي].
ولأنه إذا رفض المدعي عليه أن يحلف ظهر صدق المدعي، فقوي جانبه، فتشرع اليمين في حقه كما كانت تشرع في حق المدعى عليه قبل نكولهِ. [اليمين في حق من جانبه أقوى دائماً].