للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: سِتَّةِ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٍ.

إذا كانت المستحاضة ليس لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة.

لحديث حمنة بنت جحش قالت (يا رسول الله! إني استحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، فقال -صلى الله عليه وسلم- (إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى، ثم اغتسلي). رواه أبو داود

لكن لو افترض أنه وجد عند المرأة صفتان (عادة وتمييز):

أ- فإذا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه لا إشكال فيها.

ب- أن يكون عندها تمييز لكنه مختلف عن عادتها [عادتها ستة أيام من أول الشهر، والتمييز مختلف]:

اختلف العلماء أيهما تقدم:

القول الأول: تعمل بالتمييز.

قال في المعني: " وهو ظاهر مذهب الشافعي ".

لحديث عائشة: ( … فإنه دم أسود يعرف … ).

لأن صفة الدم أمارة قائمة به.

القول الثاني: أنها تعمل بالعادة.

وهذا المذهب.

لحديث أم حبيبة: ( … امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك … ).

وجه الدلالة: فردها إلى العادة بدون استفصال، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

ولأنه أسهل على المرأة، وأبعد عن الاضطراب، لأن الدم الأسود ربما يضطرب ويتغير وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع فيكون يوماً أسود ويوم أحمر، فجلوسها أيام عادتها أسهل عليها وأضبط لها، لأن العادة لا تبطل دلالتها أبداً.

• أن المستحاضة حكمها حكم الطاهرات بالاتفاق.

• اختلف العلماء في حكم وطء المستحاضة على قولين:

القول الأول: يكره وطؤها إلا أن يخاف العنت.

وهذا مذهب الحنابلة.

لقول عائشة: (المستحاضة لا يغشاها زوجها).

ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض.

القول الثاني: يجوز وطؤها مطلقاً.

وهذا قول أكثر الفقهاء.

لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها). قال النووي: إسناده صالح.

وقال عكرمة: " كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها ".

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: " والصحيح أنه يجوز وطء المستحاضة ولو لم يخف العنت، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع عبد الرحمن بن عوف وغيره من وطء زوجاتهم المستحاضات، ولأن الاستحاضة دم عرق فلا يمنع الوطء، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء فكذلك في حل الوطء ".

<<  <  ج: ص:  >  >>