للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• كيفية تطهير المستحاضة:

أ- يجب الوضوء عليها لكل صلاة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ( … ثم توضئي لكل صلاة).

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " معنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، وأما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها ".

ب- أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمسك الدم.

المؤلف لم يذكر أحكام النفساء:

تعريف النفاس:

هو دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق.

• وأحكامه هي أحكام الحيض فيما يجب ويحرم.

• اختلف العلماء في أقل النفاس:

فقيل: ليس لأقله حد.

وهذا المذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وجمهور العلماء.

لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً.

وهذا القول هو الصحيح.

(وقال بعضهم: أقله ساعة، وقيل: خمس وعشرون يوماً).

• اختلف العلماء في أكثر النفاس:

القول الأول: أكثره أربعون يوماً.

وهذا المذهب، وبه قال أكثر أهل العلم.

قال أبو عيسى الترمذي: " أجمع أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ".

قال الشوكاني: " والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار، فالمصير إليها متعين ".

لحديث أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت (كانت النفساء تقعد على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد نفاسها أربعين يوماً). رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود

وفي لفظ له: (ولم يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس). وصححه الحاكم

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " ومتى أكملت - أي النفساء - الأربعين وجب عليها الغسل وإن لم تر الطهر، لأن الأربعين هي نهاية النفاس في أصح قولي العلماء ".

القول الثاني: أكثره ستون يوماً.

وبه قال مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>