للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثالث: أنه خمسون.

وهو قول الحسن.

واختار ابن تيمية: أنه لا حد لأكثر النفاس.

والراجح الأول.

قال ابن قدامة: " ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفاً في عصرهم فكان إجماعاً ".

• لا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان.

فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان، فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم المستحاضات.

وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء مدة الحمل.

• إذا طهرت قبل الأربعين وذلك بانقطاع الدم، اغتسلت وصلت وجوباً.

• أنه إذا انقطع دمها قبل الأربعين وطهرت، فإنه يجوز لزوجها أن يطؤها ولا يكره، وهذا مذهب جماهير العلماء.

لأن الكراهية تحتاج إلى دليل، ولا دليل على الكراهة، ولأن حكمها حكم الطاهرات في كل شيء، فكذا في الوطء.

• قال الشيخ ابن باز رحمه الله: " إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً، ثم عاد إليها الدم في الأربعين فإن صومها صحيح، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ".

والله أعلم

أخوكم/ سليمان بن محمد اللهيميد

السعودية - رفحاء

<<  <  ج: ص:  >  >>