للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره.

أي: يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، لأنها مؤقتة بوقت محدد كما قال تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً).

وقال تعالى (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون). قال بعض العلماء: هم الذين يؤخرونها عن وقتها.

وقال تعالى (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً).

[غياً] أي خسراناً، وقال ابن مسعود: واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم.

قال بعض العلماء: إنما أضاعوا المواقيت. كما روي عن ابن مسعود.

وجبريل لما أمّ النبي -صلى الله عليه وسلم- في أول الوقت وفي آخره قال: يا محمد! الصلاة ما بين هذين الوقتين.

وأن الله أمر بأداء الصلاة في حال الخوف والشدة مع الإمكان أن تؤخر وتؤدى بخشوع وسكينة ومع ذلك لم يراع هذا، بل روعي أن تصلى في وقتها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وتأخير الصلاة عن وقتها حرام باتفاق العلماء، وذلك لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثاً وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وهذا لأن فعل الصلاة في وقتها فرض، والوقت أوكد فرائض الصلاة".

وقال رحمه الله: "ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً مثل أن تنكسر بهم السفينة، أو تسلبه القطاع ثيابه، فإنه يصلي في الوقت عرياناً، والمسافر إذا عدم الماء يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق العلماء، وإن كان يجد الماء، وكذلك إذا كان البرد شديداً فخاف إن اغتسل أن يمرض فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنيين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير".

وقال رحمه الله: "ومن كان مستيقظاً في الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد الوقت فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء، ومن ظنّ أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل".

<<  <  ج: ص:  >  >>