للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ إلا إذا أخرها ليجمعَها مع غيرِها فإنه يجوز لعذر من: سفر أو مطر أو مرض أو نحوها.

أي يجوز تأخيرها في حالة جواز الجمع لعذر من سفر أو مرض أو نحوها، فيباح له التأخير، لأن وقت الثانية يصير وقتاً لهما

• وهذا الاستثناء يشبه أن يكون صورياً، لأنه إذا جاز الجمع صار وقت الصلاتين وقتاً واحداً، ولا يقال أخرها عن وقتها

• بعض العلماء استثنى حالة: وهي إذا كان منشغل بشرطها الذي يحصله قريباً.

مثال: إنسان انشق ثوبه فصار يخيطه، فحان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عرياناً، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستتراً، فقالوا: فهذا تحصيله قريب، فهنا يجوز أن يؤخرها عن وقتها.

لكن الصواب أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة مطلقاً، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله وما عجز عنه من واجبات الصلاة يسقط عنه، ولأنه لو جاز انتظار الشرط ما صح أن يشرع التيمم.

<<  <  ج: ص:  >  >>