للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا.

أي: أنه من فاتته صلوات فإنه يجب عليه قضاؤها.

• فاتته: الفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها سواء كانت نفلاً كالوتر، أو فرضاً كالصلوات الخمس.

وسمي قضاءً لأنه فعل العبادة بعد خروج وقتها، والدليل على أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة:

حديث أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) واللام للأمر والأمر للوجوب، فدل على وجوب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة. وربما يستدل لذلك بقوله تعالى (وأقم الصلاة لذكري) أي لتذكري.

ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها فوجب عليه قضاؤها، لأنها كانت ديناً عليه.

والنبي -صلى الله عليه وسلم- قضى صلاة الفجر حين نام عنها في السفر.

قال الشوكاني: "الحديثان يدلان على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان، وهو إجماع".

• أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها، لأن القضاء يحكي الأداء.

• وقوله: (فوراً) أي يجب أن يقضيها مباشرة من حين أن يتذكرها.

للحديث السابق: ( … فليصلها إذا ذكرها)، فهذا يدل على أنها تقضى فور الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>