للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• فإن قال قائل: ما الجواب عن الحديث الذي فيه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نام وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فلم يصلها -صلى الله عليه وسلم- مباشرة بل قال: (تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة) وفي رواية: (أمر بالارتحال وقال: فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان).

والجواب: أن هذا ليس فيه دلالة على التأخير المستمر، لأن حديث أنس: (من نام عن صلاة … ) نص صريح في الوجوب على الفور، وأما هذا الحديث فمحمول على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملاً معرضاً عن القضاء، وخاصة أنه جاء في الحديث بيان السبب، هو: (أن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان).

• وقوله (مرتبة) أي يجب قضاء الصلوات الفائتة مرتبة.

فإذا كان عليه خمس صلوات؛ بدأ بالظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر.

والدليل على وجوب ذلك: حديث أنس السابق: ( … فليصلها إذا ذكرها) فهذا يشمل عين الصلاة وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن يكون في موضعها الترتيبي، فمثلاً الظهر يصلها ما بين الفجر والعصر

ولحديث جابر: (أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش؛ وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: والله ما صليتها، قال: فقمنا فتوضأ للصلاة فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب). متفق عليه

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في الجمع يجمع بين الصلاتين، فيبدأ بالأولى. ويمكن أن يستدل بحديث (صلوا كما رأيتموني أصلي).

• وظاهر كلام المصنف: (ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها) أنه لا فرق بين المعذور كالنائم والناسي، وغير المعذور، وهو المتعمد، وهذا مذهب جماهير العلماء؛ أن المتعمد بتأخير الصلاة فإنه يقضيها لكنه آثم (وسبقت المسألة وأن الراجح أنه لا يقضيها).

<<  <  ج: ص:  >  >>