للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ.

ذكر المصنف الحالات التي يسقط فيها وجوب الترتيب.

فذكر منها: النسيان.

مثال: كما لو كان على الإنسان خمس صلوات، يبتدئ من الظهر، فنسي فبدأ من الفجر مع أنها هي الأخيرة، فهذا لا بأس لأنه ناس، وكذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر ناسياً فإنه يصح لنسيانه.

لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).

الحالة الثانية: الجهل.

مثال: لو أن إنساناً جاهلاً فبدأ بالعصر قبل الظهر ثم المغرب، فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل.

وقد قال تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا).

وفي الحديث عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) رواه ابن ماجه

الحالة الثالثة: أو خاف فوت الصلاة.

لعل المصنف يقصد خوف خروج وقت الحاضرة.

مثاله: كرجل ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، فهنا يقدم الحاضرة وهي الفجر.

لأن الله أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن وقتها.

ولأنك إذا قدمت الفائتة لم تستفد شيئاً، بل تضررت، لأنك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاء، وأما إذا بدأت بالحاضرة؛ صارت الحاضرة أداء، والثانية قضاء، وهذا أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>