للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَمِنْ شُرُوطِهَا سَتْرُ العورة.

هذا الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، وهو ستر العورة. (أي تغطية العورة).

قال ابن عبد البر: "أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو قادر على الاستتار".

قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ). والزينة المأمور بأخذها عند الصلاة قسمان:

زينة واجبة: هي ستر العورة كما سيأتي، وزينة مستحبة: وهي ستر ما زاد على العورة.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فاتزر به). متفق عليه

ثم ذكر المصنف شروط الثوب الساتر فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>