أي ويدعو في نهاية التشهد بما ورد في الكتاب والسنة، والوارد أفضل من غيره.
• وقوله (ويدعو بما أحب) هذا فيه موافقة لحديث ابن مسعود فإنه فيه (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فيدعو). متفق عليه
قال الحافظ ابن حجر:"واستُدل به على جواز الدعاء في الصلاة بما اختاره المصلي من أمر الدنيا والآخرة ".
ولمسلم:(ثم ليتخير بعدُ من المسألة ما شاء أو أحب).
وفي هذا دليل على جواز الدعاء بحوائج الدنيا والآخرة، وهو اختيار المصنف رحمه الله، فقول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بغير ما ورد من أمور الدنيا قول ضعيف، فيجوز أن يكون اللهم ارزقني مسكناً واسعاً ونحو ذلك.