للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: أنها واجبة.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الشوكاني: "إلى ذلك ذهب عمر وابنه وابن مسعود وجابر بن زيد والشعبي".

لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).

ولحديث فضالة بن عبيد قال: (سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يدعو في صلاته، لم يحمد الله، ولم يصلِّ على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: عَجِلَ هذا، ثم دعاه فقال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي، ثم يدعو بما شاء). رواه أبو داود وأحمد

القول الثالث: أنها سنة.

ورجح هذا القول ابن المنذر والشوكاني.

لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب، والراجح القول بالوجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>