م/ فِي اَلصَّلَاةِ وَخَارِجِهَا.
أي أن سجود التلاوة سنة لمن يقرأ القرآن داخل الصلاة وخارجها، فإن كل ذلك ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
خارج الصلاة:
فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في حديث ابن عمر الذي سبق - (أنه يقرأ السورة التي فيها سجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه … ).
داخل الصلاة:
في حديث أبي هريرة قال: (سجدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في: إذا السماء انشقت، و: اقرأ باسم ربك الذي خلق). رواه مسلم
• قوله: (في الصلاة وخارجها) أما حكمه داخل الصلاة: فهو حكم الصلاة، يكبر في كل خفض ورفع، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر في كل خفض ورفع.
وأما خارج الصلاة: فقد اختلف العلماء:
فقيل: يكبر في أوله.
لحديث ابن عمر قال: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن، فإذا مرّ بالسجدة كبر وسجد … ) رواه أبو داود لكنه ضعيف
واختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو قول الحنفية.
وقيل: يكبر للسجود ويكبر للرفع منه. قالوا:
لأنه سجود منفرد، فشرع التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام.
وقيل: لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاً.
وهذا القول هو الراجح.
لعدم الدليل الصريح الصحيح في حديث، وحديث ابن عمر الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبر حديث ضعيف كما سبق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute