للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م/ وبالحركة الكثيرة عرفاً، المتوالية لغير ضرورة.

أي؛ ومن مبطلات الصلاة الحركة الكثيرة، لكن المؤلف قيدها بأمور:

أولاً: الكثيرة عرفاً، ثانياً: المتوالية، ثالثاً: لغير ضرورة.

أولاً: أن تكون كثيرة عرفاً، واختلف في العرف، فقيل: فما عُدّ في العرف كثيراً فهو كثير، وما عد قليلاً فهو قليل، وقيل: المرجع ما خيل للناظر أنه ليس في صلاة، والمعنى: إذا رأينا شخصاً يتحرك ويغلب على ظننا أنه ليس في صلاة، فهذا هو الضابط، وهذا أرجح.

ثانياً: أن تكون متوالية؛ فإن كانت غير متوالية فلا تبطل الصلاة، ثالثاً: لغير ضرورة؛ فإن كانت لضرورة فلا بأس.

وقد قسم العلماء الحركات في الصلاة إلى أقسام:

أولاً: الحركة الواجبة. هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابط لها والصور كثيرة منها:

مثال: لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب أن يتحرك إلى جهة اليمين.

ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها، لإزالة النجاسة.

والدليل: استدارة الصحابة إلى الكعبة لما أخبروا بتحويل القبلة إليها، وإدارة النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس من ورائه إلى يمينه لما وقف عن يساره.

ثانياً: الحركة المستحبة. هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة منها:

مثال: لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فتأخره سنة.

ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، فالحركة هنا سنة.

ثالثاً: الحركة المباحة. هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة.

مثال: رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم، أو تأخر، أو تيامن، أو تياسر من أجل الشمس، فهذه مباحة.

فالأولى: كما في حديث أبي قتادة قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها) متفق عليه.

والثانية: كما في حالة الخوف إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة على الوجه المطلوب، فإنهم يصلون وهم مشاة على أرجلهم، أو راكبون على خيولهم، قال تعالى (فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً).

ومن الحركة المباحة: أن يحك جسده أو يصلح إزاره إذا استرخى.

رابعاً: الحركة المكروهة. هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن كالنظر إلى الساعة، وأخذ القلم.

خامساً: الحركة المحرمة. هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.

مكروهات الصلاة

أي: الأمور التي يكره للمصلي فعلها، والمكروه: ما أمر الشارع بتركه لا على وجه الإلزام.

<<  <  ج: ص:  >  >>